| 134 | في الحديثين المتقدمين.ويتعين لفظ (الله أكبر) لحديث أبي حميد: أن النبيصلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: (الله أكبر)، رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر). وفي حديث (المسئ في صلاته) عند الطبراني ثم يقول (الله أكبر).
(3) القيام في الفرض:
وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع لمن قدر عليه قال الله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين) 1.
وعن عمر بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.
القيام في النفل:
أما النفل، فإنه يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) رواه البخاري ومسلم.
العجز عن القيام في الفرض:
ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) رواه البخاري.
| | | | 1 | : | "قانتين": أي خاشعين منذلين. و المراد بالقيام القيام للصلاة |
| |
|
| 135 |
(4) قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل:
قد صحت الاحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الاحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلي:
1 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، رواه الجماعة. 2 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج 1 هي خداج غير تمام )رواه أحمد والشيخان. 3 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وأبو حاتم.
4 - وعند الدار قطني بإسناد صحيح (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
5 - وعن أبي سعيد (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) رواه أبو داود، قال الحافظ وابن سيد الناس: إسناده صحيح.
6 - وفي بعض طريق حديث المسئ في صلاته: (ثم اقرأ بأم القرآن) إلى أن قال له: (ثم افعل ذلك في كل ركعة).
7 - ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الامر في العبادة على الاتباع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
البسملة:
اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة.
| | | | 1 | : | "خداج": قال الخطابي: هي خداج: ناقصة نقص بطلان وفساد |
| |
|