18
وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.

3 - ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل 1 من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد.

4 - الماء المتغير بطول المكث، أو بسبب مقره، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والاصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، قال الله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) 2.

القسم الثاني: الماء المستعمل
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء، اعتبارا بالاصل، حيث كان طهورا، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث لربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه) رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) فقال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال:( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) رواه الجماعة: ووجه دلالة الحديث، أن المؤمن إذا كان لا ينجس، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر: روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي: أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته: يكفيه.
 
1 السجل: الدلو المملوء.
2 سورة المائدة بعض الاية 6
19


مسحه بذلك، قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، وبه أقول: وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.

القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر

كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا.
وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه، غير مطهر لغيره،( فعن أم عطة قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعر نها إياه تعني: إزاره،) رواه الجماعة.
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة (من حديث أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعةفيها أثر العجين،) ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.


القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان:
( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
وحكمه أنه طاهر مطهر.
قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو