748
 

749


العمرة:

العمرة

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء : على أنها مشروعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( عمرة في رمضان تعدل حجة 1 ) رواه أحمد، وابن ماجه.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وتقدم حديث: ( تابعوا بين الحج والعمرة ).

تكرارها:

1 - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2 - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله. أم المؤمنين؟!!
وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

جوازها قبل الحج وفي أشهره :

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر
 
1 أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض