| 74 | (واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها 1 وجعل ينفض الماء بيده )رواه الجماعة.
غسل المرأة :
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، (أن امرأة قالت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: حسن صحيح، وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) رواه أحمد ومسلم، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: (تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور 2 ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ ون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك. تتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك
| | | | 1 | : | لم يردها بضم الياء وكسر الراء من الارادة، لا من الرد كما جاء في رواية البخاري ثم أتيته بالمنديل فرده.
| | 2 | : | تطهر فتحسن الطهور) ي تتوضأ فتحسن الوضوء.شؤون رأسها: أي أصول شعر الرأس.فرصة ممسكة.بكسر فسكون: أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك. تخفي ذلك: تسر به إليها |
| |
|
| 75 | (فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الانصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) رواه الجماعة إلا الترمذي.
مسائل تتعلق بالغسل :
1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، وإذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى).
2 - إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء، قالت عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تغمقت، وقال أبو بكر ابن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الاكبر عنه.
3 - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية.قال عطاء يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ رواه البخاري.
4 - لا بأس بدخول الحمام، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته.قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة). وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم،( يذكر الله على كل أحيانه. ) 5 - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفا وشتاء. | | |
| |
|