84


(4) مدته 1 :

لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره.ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة.
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر 2 ثم تصلي) رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.

5 - مدة الطهر بين الحيضتين:

اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين.
واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر.
والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.

النفاس :

(1) تعريفه:
هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.

(2) مدته:
لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله
 
1 اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لاقله وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة، وقال غيرهم ثلاثة أيام، وأما أكثره فقيل عشرة أيام، وقيل خمسة عشر يوما.
2 ولتستثفر: أي تشد خرقة على فرجها
85

(عليه وسلم أربعين يوما).
رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى
الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الاربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الاربعين.

ما يحرم على الحائض والنفساء :

تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور:

(1) الصوم:

فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها، ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري قال:( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير.ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن! قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى.قال فذلك من نقضان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى.قال. فذلك نقصان دينها ) رواه البخاري ومسلم.
وعن معاذة قالت: (سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).رواه الجماعة.

(2)الوطء:

وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء