326


العقيقة :

تعريفها:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر، الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه.
حكمها:

والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الاب معسرا، فعلها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن( أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا،) ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري.

ويجري فيها ما يجري في الاضحية من الاحكام، إلا
 

327



أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.

فضلها:

روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

1 - ( كل مولود رهينة 1 بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ).

2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
( مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عليه دما، وأميطوا عنه الاذى )2 رواه الخمسة.

ما يذبح عن الغلام وللبنت:

ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا.
وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان 3 وعن الجارية شاة ).

 
1 أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.
2 أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.
3 أي شاتان متقاربتان شبها وسنا