| 32 | يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.
3 - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.
4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه.
وتجب الكفارة.
5 - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث. | | |
| |
|
| 33 | النذر
معناه:
النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، مثل أن يقول المرء: لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك. ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا.
النذر عبادة قديمة:
ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله فقال:
- ( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) 1.
| | | | |
|