| 426 |
الشهادة
تعريفها: الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه، ومعناها الاخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
وقيل الشهادة مأخوذة من الاعلام من قوله تعالى: - (شهد الله أنه لا إلا إلا هو )1 أي علم. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لانه شاهد لما غاب عن غيره.
لا شهادة إلا بعلم:
ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم.
| | | | 1 | : | سورة آل عمران الاية رقم 18 |
| |
|
| 427 |
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.
حكمها:
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى:
( ولا تكتموا الشهادة 1 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ).
وقوله ( وأقيموا الشهادة لله ) 2. وفي الحديث الصحيح:
| | | | 1 | : | سورة البقرة الاية رقم 283.
| | 2 | : | سورة الطلاق الاية رقم 2 |
| |
|