426


الشهادة

تعريفها:
الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه، ومعناها الاخبار عما
علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

وقيل الشهادة مأخوذة من الاعلام من قوله تعالى: -
(شهد الله أنه لا إلا إلا هو )1 أي علم.
والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لانه شاهد لما غاب عن غيره.

لا شهادة إلا بعلم:

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم.
والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم.

 
1 سورة آل عمران الاية رقم 18
427


وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.


وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

حكمها:

وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى:

( ولا تكتموا الشهادة 1 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ).

وقوله ( وأقيموا الشهادة لله ) 2.
وفي الحديث الصحيح:
 
1 سورة البقرة الاية رقم 283.
2 سورة الطلاق الاية رقم 2